 |
|
 |
| حكم قضاء الست من شوال | ------ 12/7/2003 ------ |
|
س : امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة ، وفي إحدى السنوات نفست يمولود لها في بداية شهر رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان ؟ وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
ج : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة ، لإطلاقه لفظه.
والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : "وعجلت إليك رب لترضى" ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير . ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحب العمل إلى الله ما دوام عليه صاحبه وإن قل" ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال ، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله و لي التوفيق.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتى عام المملكة رحمه الله
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
|
|
|
 |
|
 |
|