::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

فتاوى الزكاة

التنازل عن الدين من الزكاة ------ 4/13/2003 ------

إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقط عنه من الزكاة ؟

لا يجوز ذلك ، لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء ، ولأنه إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه ( وأقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكاةَ ) {البقرة ، الآية : 43} وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء ، وإنما هو إبراء ، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير .
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته ، أو من أجل غرمه ، وإذا ردّ عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه ، فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعل ذلك من نفسه . وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
مفتي عام المملكة العربية السعودية
فتاوى ابن باز 5/26

تم تصفح هذه المقالة 498 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::