الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ، إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي ، فإن قيل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) {النساء ،43 - المائدة :6}، الجواب : المراد بالملامسة في الآية أي الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/201