::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

فتاوى الطهارة

مس ------ 7/12/2003 ------

هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟

الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ، إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي ، فإن قيل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) {النساء ،43 - المائدة :6}، الجواب : المراد بالملامسة في الآية أي الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/201

تم تصفح هذه المقالة 385 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::