هل يجوز إخراج زكاة المال فى صور عينيه أى مثلا شراء ملابس للفقراء للمدارس أو فى الأعياد أو شراء مستزمات رمضان أو شراء لحم فى عيد الأضحى وتوزيعها وذلك بخلاف الأضحية أم يجب أن تخرج فى صورة مال فقط؟
الواجب في الزكاة أن تخرج من نفس الجنس الذي وجبت فيه فإذا كانت مثلا غنما أخرجت غنما وكذلك لو كان نوعا من الزروع وجب أن تخرج من نفس النوع وهكذا لو وجبت الزكاة في النقدين وجب أن تخرج من النقدين ولا يجوز أن تخرج الزكاة من غير ما وجب فيه إلا إذا رضي من له الحق فيها ومن ستدفع إليها فإذا رضي أن يشترى بالمال شيئا عينيا ويصرف له فلا بأس بذلك وإن أبى وجب علي المزكي إخراجها من نفس النوع الذي وجبت فيه إذا أنها حق خالص للفقير، فلا يغير في حقه إلى برضاه.