يجوز ذلك في أصح قولي العلماء ، الطيب عن الطيب ، والردئ عن مثله حسب القيمة ، مع الحرص على ما يبرئ الذمة ، لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء ، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش ، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها .
ويجوز أيضا أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
مفتي عام المملكة العربية السعودية
فتاوى ابن باز 5/87-88