هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض . ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن . وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث .و الأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( مسح على الجوربين والنعلين ) . ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فتاوى اللجنة الدائمة 5/243