 |
|
 |
| حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة | ------ 2/28/2004 ------ |
|
س: ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم ، وشهر شعبان كاملين؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج: بسم الله والحمد لله ، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه ، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس . أما شهر الله المحرم ، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " ) رواه مسلم برقم 1163 فإذا صامه كله ، فهو طيب ، أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر ، فذلك سنة.
وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم، وربما صامه إلا قليلاً ، كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وأما عشر ذي الحجة ، فالمراد التسع ؛ لأن يوم العيد لا يصام ، وصيامهما لا بأس به ، وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " ، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء " أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 7039
أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فروي عنه أنه كان يصومها ، وروي أنه لم يكن يصومها ، ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.
( ) نشر في كتاب فتاوى إسلامية 2/170
|
|
|
 |
|
 |
|