السؤال: عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟
الجواب: الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت عدة الطلاق ؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده.
المجيب: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (رحمه الله)
المصدر: مجموع الفتاوى 32/8