::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

الفتاوى المتعلق بالزواج

حكم التصريح بخطبة المعتدة ------ 3/24/2004 ------

السؤال: عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟

الجواب: الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت عدة الطلاق ؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده.
المجيب: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (رحمه الله)
المصدر: مجموع الفتاوى 32/8

تم تصفح هذه المقالة 332 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::