السؤال: خطب رجل امرأة ووافق أقاربها على ذلك ، واتفقوا معه على المهر ، ولكنه لم يدفعه ، ثم مات الخاطب فما حكم ذلك ؟ وهل ترثه المرأة المذكورة ، وتحد عليه ؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ، ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج ، مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع ، فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد ، لأنه ليست زوجة لخاطبها ، بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي ، وإنما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط ، وهذا وحده لا يعتبر نكاحًا ، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالاً فعليهم رده إلى ورثته.
المجيب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
المصدر فتاوى إسلامية 3/124