::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

الفتاوى المتعلق بالزواج

مات ولم يدفع المهر! ------ 3/24/2004 ------

السؤال: خطب رجل امرأة ووافق أقاربها على ذلك ، واتفقوا معه على المهر ، ولكنه لم يدفعه ، ثم مات الخاطب فما حكم ذلك ؟ وهل ترثه المرأة المذكورة ، وتحد عليه ؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ، ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج ، مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع ، فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد ، لأنه ليست زوجة لخاطبها ، بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي ، وإنما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط ، وهذا وحده لا يعتبر نكاحًا ، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالاً فعليهم رده إلى ورثته.

المجيب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
المصدر فتاوى إسلامية 3/124

تم تصفح هذه المقالة 263 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::