::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

الفتاوى المتعلق بالزواج

حكم ما يسمى بـ "الدبلة" ------ 3/24/2004 ------

السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علمًا أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟

الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن التختّم بالذهب .

المجيب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-
المصدر فتاوى إسلامية 3/129

تم تصفح هذه المقالة 339 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::