السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علمًا أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟
الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن التختّم بالذهب .
المجيب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-
المصدر فتاوى إسلامية 3/129