DOTW
أخبار وزارة الحجعملائناتاريخ الحرمينفتاوىمناسك الحج و العمرةمراجع دينيةعن العالمية و باب العمرة
البحثاتصل بناخريطة الموقعمنطقة التنزيلالدخول الى التأشيرات
الصفحة الرئيسية
أدعية و إدكار
تسجيلات صوتية للقرآن الكريم
البريد الألكتروني
منوعات
مواقع إخبارية
مواقع إسلامية
مؤسسات إسلامية وخيرية
الحج والعمرة
شهر / يوم / سنة
 فتاوى الحج والعمرة  
اشتراط المحرم في حج المرأة ------ 4/22/2003 ------

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون محرمًا في حجها ؟

الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ،وقد قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) {آل عمران 97}.

اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فتاوى اللجنة الدائمة 11/91

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
 
التسويق الإلكتروني