::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

الفتاوى المتعلق بالزواج

خطبة الرجل على خطبة أخيه ------ 5/1/2004 ------

السؤال: خطب رجل فخطب على خطبته رجل آخر : هل يجوز ذلك ؟

الجواب: لحمد الله . ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه : ولا يستام على سوم أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما في صحة نكاح الثانى ؟ على قولين .
أحدهما : أنه ؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والأخر : أنه صحيح ؛ كقول أبى حنيفة ، والشافعى ، واحمد في الرواية الأخرى ؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد ، وهو الخطبة ، ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولي . ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين .
المجيب: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (رحمه الله)
المصدر: مجموع الفتاوى 32/7

تم تصفح هذه المقالة 370 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::