السؤال: خطب رجل فخطب على خطبته رجل آخر : هل يجوز ذلك ؟
الجواب: لحمد الله . ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه : ولا يستام على سوم أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما في صحة نكاح الثانى ؟ على قولين .
أحدهما : أنه ؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والأخر : أنه صحيح ؛ كقول أبى حنيفة ، والشافعى ، واحمد في الرواية الأخرى ؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد ، وهو الخطبة ، ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولي . ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين .
المجيب: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (رحمه الله)
المصدر: مجموع الفتاوى 32/7