الجواب: البنت اليتيمة لا يزوجها أخوها إلاَّ بإذنها ، وإذن الثّيب أن تنطق وتأذن له ، وإذن البكر إما الكلام وإما السكوت بأن لا تقول لا ، وإذا كانت أمها أو خالتها أو أختها أو قالت أنها راضية قبل قولها فلا يحتاج إلى الشهادة على إذنها إلا إذا خيف أن أخاها أو وليها يريد إكراهها على الزواج فلابد من الشهادة على إذنها.
المجيب: الشيخ عبد الرحمن السعدي
المصدر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي ص 349