DOTW
أخبار وزارة الحجعملائناتاريخ الحرمينفتاوىمناسك الحج و العمرةمراجع دينيةعن العالمية و باب العمرة
البحثاتصل بناخريطة الموقعمنطقة التنزيلالدخول الى التأشيرات
الصفحة الرئيسية
أدعية و إدكار
تسجيلات صوتية للقرآن الكريم
البريد الألكتروني
منوعات
مواقع إخبارية
مواقع إسلامية
مؤسسات إسلامية وخيرية
الحج والعمرة
شهر / يوم / سنة
 فتاوى الصلاة  
حكم الصلاة بدون أذان ------ 4/26/2003 ------

هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان ؟

نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده ، كما تشرع له الإقامة مطلقاً ، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد والبخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فتاوى اللجنة الدائمة 6/56 - 57

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
 
التسويق الإلكتروني