 |
|
 |
| اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد | ------ 5/1/2003 ------ |
|
اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً ، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلى فليصل ) وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : ( وإنا مجمعون ) ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية ، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فتاوى اللجنة الدائمة 8/181 - 183
|
|
|
 |
|
 |
|