المجيب: فضيلة الشيخ صالح بن فوازان الفوزان
المصدر: التنبيهات للفوزان ص 13
الجواب: يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين){البقرة :222}.
ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه لقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) { البقرة : 222} ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، رواه مسلم .
|