المجيب: اللجنة الدائمة للإفتاء (التابعة لدار الإفتاء السعودية المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة 1/108 برقم 6799 الجواب: تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سأل بالله فاعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه ، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب أعاذته والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه جمعا بين الأدلة .