::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

فتاوى الطهارة

استخدام الإناء المطلي بالذهب ------ 5/7/2003 ------

إذا كان الإناء مطليًا بالذهب وليس ذهباً خالصًا فهل هذا حرام استعماله ؟ وهل ينطبق عليه الحديث : (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )؟

نعم ، نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام : ( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) أخرجه مسلم في الصحيح . وخرّج الدار قطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً : ( من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) .
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من شرب في إناء ذهب أو فضة ) النهي يعم ما كان على الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما ؛ ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة رحمه الله
فتاوى ابن باز 4/15

تم تصفح هذه المقالة 649 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::