السؤال: إنسان له زوجة وأم، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة؟ وهل يأثم بذلك؟ المجيب: الإمام محي الدين النووي (رحمه الله)
المصدر: فتاوى النووي ص 111 الجواب: لا يأثم بذلك إن قام بكفاية الأم، إن كانت ممن يلزمه كفايتها بالمعروف، لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم وأن يفضلها ، وإن كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم .