السؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة ، هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها ، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
المجيب : فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر ، للعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :
القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ، ولكنه لا يحسب لها ، بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، وإذا لم يصح ، لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعي - كما نعلم جميعًا - هو : الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وهذا القول - كما نراه - أرجح من القول بلزوم الإمساك ، وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
المصدر : ( 52 سؤالا عن أحكام الحيض ) ، ص : 9 و10 .
|