السؤال : امرأة وضعت في رمضان ، ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم . هل يجوز لها أن توزع نقودًا بدل الصوم ؟
المجيب : فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر .
ولا أدري : هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم ؟ وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ، ولا يؤثر ذلك عليها ، ولا على لبنها.
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى ، قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها ، فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
المصدر: ( فتاوى الصيام ) ، ص : 68 جمع المسند |