السؤال : هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها ؛ هل يقاس عليها من أفطر - مثلاً - لإنقاذ غيره ؛ يعني : بأن يقضي ، وعليه إطعام ؟
المجيب : فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان الجواب : نعم ؛ يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة . إذا استدعي الأمر أن يفطر ، ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار ، فله أن يفطر ويقضي .
المصدر : ( التنبيهات ) للشيخ الفوزان ص : 37 |