السؤال: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد مع أنها بدعة، ولك بدعة ضلالة كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لقضاء السهرة ؟ وهل حضور المرأة فيها حرام لمشاهدة العروس وتقديرًا لأهل العروس لا لسماع المطربة ؟
الجواب: ذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن ، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور ، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته ، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على انكارها فيحرم عليها أن تحضرها لعموم قوله تعالى : (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) {الأنعام :70} وقوله : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان :6] ، والأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف كثيرة جداً .
وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها لكونها بدعة إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها .
المجيب: اللجنة الدائمة للإفتاء (التابعة لدار الإفتاء السعودية)
المصدر: فتاوى المرأة ص 60 |