::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

كتب متنوعة

أخصر المختصرات لابن بلبان - كتاب الطهارة ------ 6/13/2005 ------

أَخْصَرُ المُخْتَصَرَاتِ

فِي الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

 

 

 

 

للإمام

محمد بن بدر الدين بن بلبان

 

 

تم صفه ومراجعته

 بمؤسسة

 ميراث

 للبحث العلمي


 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

  الْحَمْدُ للهِ المُفَقِّهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فِي الدِّينِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رآه مُحَمَّدٍ الأَمِينِ، المُؤَيَّدِ بِكِتَابِهِ المُبِينِ، المُتَمَسِّكِ بِحَبْلِهِ المَتِينِ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَبَعْدُ

فَقَدْ سَنَحَ بِخَلَدِي أَنْ أَخْتَصِرَ كِتَابِيَ الْمُسَمَّى بِـ (كَافِي المُبْتَدِي) الكائن فِي فِقْهِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الصَّابِرِ لِحُكْمِ المَلِكِ المُبْدِي؛ لِيَقْرُبَ تَنَاوُلُهُ عَلَى المبتدئين, ويسهل حفظه عَلَى الراغبين, ويقل حجمه عَلَى الطالبين, وسميته اخصر المختصرات؛ لأني لم أقف عَلَى أخصر منه جامع لمسائله فِي فقهنا من المؤلفات, والله أسأل إن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه, إنه جدير باجابة الدعوات, وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, مقربًا إليه فِي جنات النعيم, وما توفيقي واعتصامي إلا بالله, عليه توكلت واليه انيب. 

 

                             كتاب الطهارة  

     المياه ثلاثه:

 الأول: طهور وهو الباقي عَلَى خلقته, ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب, وغير بئر الناقة من ثمود.

الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر, ومنه يسير مستعمل فِي رفع حدث.
الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقًا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو  لاقاها في غيره وهو يسير, والجاري كالراكد, والكثير قُلتان وهما مائة رطل وسَبعة أرطال وسُبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما.

   فصل

 كل إناء طاهر يُباح اتخاذه واستعماله, إلا أن يكون ذهبًا أو  فضة أو مضببًا بأحدهما, لكن تُباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.

 وما لم تعلم نجاسته من آنية كفارٍ وثيابهم طاهر, ولا يطهر جلد ميتة بدباغٍ, وكل أجزائها نجسة إلا شعرًا ونحوه, والمُنْفصِل من حي كميتته.

 

                               فصل

 والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. وسُن عند دخول خلاء قول: بسم الله, اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث, وبعد خروج منه: غفرانك, الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, وتغطية رأس, وانتعال, وتقديم رجله اليسرى دخولاً, واعتماده عليها جالسًا, واليُمنى خروجًا, عكس مسجد ونعل ونحوهما, وبُعد فِي فضاءٍ, وطلب مكان رخو لبول, ومسح الذكر باليد اليسرى, إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثًا ونتره ثلاثًا.

وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى, وكلام فيه بلا حاجة, ورفع ثوب قبل دنوٍ من الأرض, وبول فِي شق ونحوه, ومس فرج بيمين بلا حاجة, واستقبال النيرين, وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة, وبول فِي طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا.

 وسُن استجمار ثم استنجاء بماء, ويجوز الاقتصار عَلَى أحدهمًا لكن الماء أفضل حينئذٍ, ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق, وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان, وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر.

                              فصل

 يسن السواك بالعود كل وقت, إلا لصائم بعد الزوال فيكره, ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه.

  وسُن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله, وادهان غبًا واكتحال فِي كل عين ثلاثًا, ونظر فِي مرآة, وتطيب واستحداد وحف شارب, وتقليم ظفر, ونتف إبط.

وكره قزع ونتف شيب, وثقب أذن صبي. ويجب ختان ذكر وأنثى بُعَيد بلوغ من أمن الضرر, ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه.      

 فصل

 فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق, وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين, وترتيب, وموالاة. 

 و(النية) شرط لكل طهارة شرعية, غير إزالة خبث, وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء.    

 و(التسمية) واجبة فِي وضوء وغسل وتيمم, وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوًا وجهلاً.  

ومن( سننه) استقبال قبلة, وسواك, وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل, ويجب له ثلاثًا تعبدًا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم, وتخليل شعر كثيف والأصابع, وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر, وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد.

                            فصل

 يجوز المسح عَلَى خفٍ ونحوه, وعمامة ذكر محنكة أو  ذات ذؤابة, وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن, وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها, وان جاوزته أو  وضعها على غير طهارة لزم نزعها, فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة عَلَى طهارة.

  ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يومًا وليلة, ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها, فان مسح فِي سفر ثم أقام أو  عكس فكمقيم, وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفًا وطهارته وإباحته.     ويجب مسح أكثر دوائر عمامة, وأكثر ظاهر قدم خفٍ وجميع جبيرة, وإن ظهر بعض محل فرض أو  تمت المدة استأنف الطهارة.

                          فصل

 نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقًا, وخارج من بقية البدن من بولٍ وغائطٍ وكثير نجس غيرهما, وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو  قاعد, وغسل ميت, وأكل لحم إبل, والردة, وكل ما أوجب غسلاً غير موت, ومس فرج آدمي متصل أو  حلقة دبره بيد, ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع.

 ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا. ومن شك فِي طهارة أو  حدث بنى عَلَى يقينه.  

 وحرم عَلَى محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث فِي مسجد بغير وضوء.

                          فصل

 موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله, وتغييب حشفة فِي فرجٍ أو  دبرٍ ولو لبهيمة أو  ميت بلا حائل, وإسلام كافر, وموت وحيض ونفاس.

   وسُن لجمعة وعيد وكسوف, واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما, واستحاضة لكل صلاة, وإحرام ودخول مكة وحرمها, ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع, ومبيت بمزدلفة ورمي جمار.

 وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله.      وسن توضؤ بمد, واغتسال بصاع, وكره إسراف.

وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا.

 وسن لجنبٍ غسل فرجه, والوضوء لأكلٍ وشربٍ ونومٍ ومعاودة وطء, والغسل لها أفضل, وكره نوم جنب بلا وضوء.

                          فصل

 يصح التيمم بترابٍ طهور مباح له غبار, إذا عدم الماء لحبس أو  غيره, أو خيف باستعماله أو  طلبه ضرر ببدن أو  مال أو  غيرهما, ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.

 وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم, ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح, وطلب الماء شرط, فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه, وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضًا, ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له, ولا يصلي به فرضًا إن نوى نفلاً أو أطلق.

  ويبطل بخروج الوقت, ومبطلات الوضوء, وبوجود ماء إن تيمم لفقده, وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار.

 ومن عدم الماء والتراب أو  لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط عَلَى حسب حاله ولا إعادة, ويقتصر عَلَى مجزيء, ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا.

                             فصل

 تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء, وبول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة وقيئه بغمره به, وغيرهما بسبع غسلات إحدها بترابٍ ونحوه فِي نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها, ولا يضر بقاء لون أو  ريح أو هما عجزًا, وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلاً وكذا دنها, لادهن ومتشرب نجاسة, وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر, لا دم سبيل إلا من حيض وما لا نفس له سائلة, وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقًا, ومائع مسكر, وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة, ولبن ومني من غير آدمي, وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة, ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل, ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.

                       فصل

 \"فِي الحيض\" لا حيض مع حمل, ولا بعد خمسين سنة, ولا قبل تمام تسع سنين.

 وأقله يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر, وغالبه ست أو  سبع, وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر, ولا حد لأكثره, وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه.

ويجب بوطئها فِي الفرج دينار أو  نصفه كفارة, وتباح المباشرة فيما دونه.

والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع, فان تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ماوجب فيه, وإن أيست قبله أو لم يعد فلا, وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان, وصلح فِي الشهر الثاني, وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.

ومستحاضة معتادة تقدم عادتها, ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه, والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة, وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا.

 وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض فِي أحكامه غير عدة وبلوغ.

تم تصفح هذه المقالة 533 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::