مثل ما قتل من النعم و الطائر بقيمته ويخير بين إخراج قيمته طعاما أو المثل ألا الحمامة ففيها شاة و النعامة فيها بدنه
7
عقد النكاح أو الخطبة
حرام لا فدية فيه
8
الشهوة دون الفرج
إذا أنزل بها فعليه هدي بدنه و أن لم ينزل بها فعليه فدي شاة
9
الوطء في الفرج
إذا كن الوطء قبل التحلل الأول فقد فسد الحج و على الحاج و أهله أن يقضيا ما يقضي الناس و يحلون إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل أتيا هو وزوجته الحج ويفدي ببدنه فأن لم يجد فعليهما صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعوا و أما إذا كان بعد التحلل الأول فعليه فدي شاة و يحرم من التنعيم ليطوف محرما و حجه لا يفسد.