وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح ، لا من رجل ولا امرأة ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلى قائما ، فإن لم تستطع فقاعداً ،فإن لم تستطع فعلى جنبك ) .
ولكن يجوز التطوع جالساً ، ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت بصاحبها ، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته قبل أي جهة توجهت به ،ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة .
ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعداً ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلته ، والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته . والله أعلم .
شيخ الإسلام ابن تيمية
مجموع فتاوى شيخ الإسلامية ابن تيمية 24/6