::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

الفتاوى المتعلق بالزواج

الصداق المؤخر دين على الزوج ------ 8/27/2003 ------

زوجة توفي زوجها وهي على ذمته ولها أولاد منه وترك لها إرثاً وسؤالي هو هل لها الحق في أن تأخذ المؤخر أي ما كتب لها في عقد النكاح (الصداق) خارج على ما ترثه ويعتبر دينًا على المتوفى (زوجها) أم أنه يكون لها من ضمن إرثها ألا وهو الثمن فقط؟

صداق المرأة المؤخر هو في الحقيقة دين على زوجها، ومن المعلوم أنه إذا مات الإنسان فإن الواجب تسديد ديونه قبل توزيع التركة، وعلى ذلك فإذا توفي زوج المرأة ولها عليه صداق مؤخر فإنها تأخذ صداقها أولا من التركة ثم ما بقي منها يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وبما أن لها أولاد فإن لها في هذه الحالة ثمن التركة.

فضيلة الشيخ
محمد عيد العباسي

تم تصفح هذه المقالة 430 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::