زوجة توفي زوجها وهي على ذمته ولها أولاد منه وترك لها إرثاً وسؤالي هو هل لها الحق في أن تأخذ المؤخر أي ما كتب لها في عقد النكاح (الصداق) خارج على ما ترثه ويعتبر دينًا على المتوفى (زوجها) أم أنه يكون لها من ضمن إرثها ألا وهو الثمن فقط؟
صداق المرأة المؤخر هو في الحقيقة دين على زوجها، ومن المعلوم أنه إذا مات الإنسان فإن الواجب تسديد ديونه قبل توزيع التركة، وعلى ذلك فإذا توفي زوج المرأة ولها عليه صداق مؤخر فإنها تأخذ صداقها أولا من التركة ثم ما بقي منها يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وبما أن لها أولاد فإن لها في هذه الحالة ثمن التركة.