رجل له اثنين من الأبناء أحدهما توفاه الله وله طفلان فهل في الشريعة ما يعطي هذا الرجل الحق في أن يوصي قبل وفاته أن يرث الطفلان محل أبيهما أي نصف ما ترك؟
الوصية لغير الوارث من الأمور التي رغبت فيها الشريعة الإسلامية وحثت عليها وقد نوه القرآن الكريم إلى ذلك قال الله جل وعلا "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين"
وقد نسخت الوصية للوارثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وبقي الترغيب في الوصية لغير الوارث خاصة إذا كانوا من الأقربين .
وبناء على ذلك فإنه يستحب للإنسان أن يوصي لأبناء ابنه المتوفى في حياته بما شاء من مال في حدود الثلث ولا يزيد عن ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث وهذه الوصية فيها أجر عظيم من جهتين لكونها وصية من جهة ولكون الموصى لهم من أقاربه من جهة أخرى .