DOTW
أخبار وزارة الحجعملائناتاريخ الحرمينفتاوىمناسك الحج و العمرةمراجع دينيةعن العالمية و باب العمرة
البحثاتصل بناخريطة الموقعمنطقة التنزيلالدخول الى التأشيرات
الصفحة الرئيسية
أدعية و إدكار
تسجيلات صوتية للقرآن الكريم
البريد الألكتروني
منوعات
مواقع إخبارية
مواقع إسلامية
مؤسسات إسلامية وخيرية
الحج والعمرة
شهر / يوم / سنة
 فتاوى المعاملات  
بيع أدوات التجميل ------ 8/27/2003 ------

ما حكم بيع أدوات التجميل الخاصة بالنساء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فبيع هذه الأشياء لا شيء فيه ولا حرج منه، لأن هذه الأشياء مطلوبة للزوجات حتى يتجملن ويتزين لأزواجهن داخل بيوتهن، وهذا أمر مشروع ومرغوب فيه لتحقيق العفة بين الزوجين، أما التزين خارج البيوت أو أمام الأجانب أو للنساء غير المتزوجات فحرام، لما فيه من الفتنة وإثارة الغرائز والشهوات، ولما كان البائع لا يعلم طبيعة المشتري الذي قد يكون زوجاً يشتري لزوجته أو زوجة لتتزين لزوجها أو أختا تشتري لأختها المتزوجة أو أما تشتري لبنتها أو فتاة تشتري لتتزين داخل بيتها وبين محارمها، لما لم يتبين البائع ذلك لم يكن هناك حرج في بيع ذلك، والنادر أن تشتري امرأة أو فتاة لتتزين خارج بيتها، والبائع لا يدري كل ذلك وإنما يبيع بضاعته لمن يريدها، ولا حرج عليها في ذلك فبيعه حلال. وإنما الحرج والحرام على من تشتري هذه الأدوات ليتزين بها للأجانب وتثير بينهم الفتن والغرائز.

فضيلة الدكتور
محمد نبيل غنايم
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بالقاهرة

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
 
التسويق الإلكتروني